الأخبار نُشر

البرلمان اليمني يقر مشروع قانون الاستثمار

أقر البرلمان اليمني يوم الأحد مشروع قانون الاستثمار، الهادف إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية " اليمنية" والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتمنح مواد القانون للمستثمرين بموجب أحكامه حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات.
وتسري أحكام القانون على الاستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في القطاعات المبينة فيه باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الاستثمارات فيها محكومة بنصوص قوانين استكشاف واستغلال النفط والغاز واستكشاف واستغلال المعادن والأعمال المصرفية والمالية وتجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة، باستثناء المشاريع التي أقيمت وفقا لأحكام القانون .
وبموجب القانون تضمن الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الانفراد او المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقا لأحكام هذا القانون.
ويحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وان يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواء المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقا للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون.
كما يحق للمستثمر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بعد أداء الواجبات الضريبية أن يحول إلى خارج الجمهورية بأي عملة قابلة للتحويل أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد أرباح رأس المال أو رسوم الامتياز أو أتعاب الإدارة أو رسوم الترخيص وتسديد مستحقات الموردين وأي تكاليف أخرى عبر البنوك المصرح لها بذلك.ويحق لكل مستخدم أجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة وغيرها أن يحول إلى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها.
وبحسب مواد القانون انه مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الأخرى من هذه المادة لا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من أصوله.
ومع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة ، يحق للمستثمر استخدام عماله فنية من جنسيات أجنبية للاستعانة بهم في إدارة استثماراته وأعماله في الجمهورية .
وتكفل مواد مشروع القانون حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون الجمهورية طرفا فيها.
وشملت مواد القانون قطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا للمستثمرين وأسس إنشاء الهيئة العامة للاستثمار ومهامها ومسائل حل نزاعات الاستثمار وأحكام عامة وختامية.

مواضيع ذات صلة :