وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديل قانون إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ، ووجه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزيرة الشئون الاجتماعية متابعة استكمال الاجراءات لاحالة المشروع الى مجلس النواب لاقرار التعديلات القانونية والمصادقة عليه.
وتستهدف التعديلات المقترحة على مشروع القانون مواكبة التصاعد المستمر في اعداد المستفيدين من خدمات الصندوق من ذوي الإعاقة والتقديرات المالية للاحتياجات الرعائية والتأهيلية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.
وبموجب التعديل فيما يختص بمصادر التمويل فقد تم رفع مصدر التمويل القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي والخارجي الى 500 ريال عن كل تذكرة سفر طيران بدل عشرة ريالات ، وكذا عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تصنع محليا او تستورد من بدلا عن خمسة ريال.
كما تم استحداث مصادر جديدة لتمويل الصندوق على النحو الاتي:
أ- 10 ريال عن كل كيس اسمنت يصنع محليا عبر المؤسسة العامة للاسمنت ومصانع القطاع الخاص ، وما يتم استيراده.
ب- اضافة ما نسبته 5ر 0 بالمائة من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع المسبق من خدمة الهاتف المحمول على مستوى الجمهورية.
كما تضمنت التعديلات إضافة موارد أخرى من مصادر ايرادية مختلفة.
ونصت التعديلات المقترحة على مشروع القانون على ان يكون للصندوق مدير تنفيذي بمستوى وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري حسب الاجراءات القانونية ، وعلى ان يتم تعديل مهام واختصاصات المدير التنفيذي للصندوق بما يتلاءم مع الصلاحيات والمهام الموكلة اليه.
كما اشتملت التعديلات على استحداث منصب نائب للمدير التنفيذي يعين بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الادارة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحسب القانون.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع لائحة تنظيم استزراع وتربية الاحياء المائية ، والمقدمة من وزير الثروة السمكية ، ضمن استكمال منظومة اللوائح التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2006م بشان تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية.
وكلف المجلس وزيري الثروة السمكية والشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة لاصدار القرار.
وتهدف اللائحة الى وضع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة لاستزراع وتربية الاحياء المائية في الجمهورية لانتاج احياء مائية على اسس علمية وسليمة بهدف الحصول على منتجات عالية الجودة ، والمحافظة على مخزونات الاحياء المائية وتحسين نوعيتها والمحافظة على الانواع العالية الجودة والنادرة ، اضافة الى حماية الاحياء المائية المهددة بالانقراض من اجل حماية ارصدتها وتجديدها وتكاثرها ، وتشجيع الاستثمار في مجال استزراع وتربية وتنمية الاحياء المائية بما يعزز المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والتصدير للخارج.
وتضمنت اللائحة 49 مادة موزعة على اربعة ابواب تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ، تنظيم منح التراخيص ، ضبط جودة الاحياء المائية المستزرعة ، مهام واختصاصات المفتشين والباحثين ، والأحكام العامة والختامية.
وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم(17)لسنة 1994 م بشأن الأحكام العامة للمخالفات ، والمقر من مجلس القضاء الأعلى ، الى وزيري العدل والشئون القانونية لمراجعته وتقديمه الى المجلس للمناقشة والاقرار .
وتضمنت التعديلات المقترحة المواد رقم 5/1، 11 ، 12 ، 13 وحذف المادة رقم 18 من قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم(17)لسنة 1994 م .
وبينت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل والمقدمة من وزير العدل ان البند الاول من المادة 5 من القانون بشان الغرامة فالحد الادنى ثلاثمائة ريال والحد الاقصى عشرة آلاف ريال ، حيث ان هذه العقوبة قد صارت غير ذي جدوى ولا قيمة لها وبالتالي فقدت الغاية منها .. مشيرة الى ان هذا البند قدر عقوبة عامة ومرنة من حيث حدها الادنى والأقصى تستوعب المخالفات بمختلف انواعها وجسامتها وظروفها وآثارها.
وأكدت ان التعديل حدد الغرامة بما لا يقل عن الف ريال ولا تزيد على خمسمائة الف ريال ، مع مراعاة ما هو منصوص عليه من الغرامات في القوانين الأخرى ، وذلك استئناسا بالمقترح الوارد في مشروع التعديل للمادة 43 من قانون الجرائم والعقوبات المقدم
الإقتصاد نيوز




