نشرت جريدة "أم القرى" الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية أول أمس الاثنين، اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، بعد أن أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليها، وتضم هذه اللائحة 98 مادة موزعة على 18 فصلا، ومن المقرر بدأ العمل بها بتاريخ نشرها.
وتشمل اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، إجراءات الإفلاس، وإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، وأولوية الديون، إلى جانب المقاصة والديون التبادلية، كما تتضمن أحكام اللائحة، وجوب دفع مصروفات الإفلاس من أصول التفليسة، إذا لم يثبت تعد أو تفريط، وأن يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
وبحسب أحكام اللائحة، فإن المدين ذي الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته، عليه تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطا تجاريًا أو مهنيًا أو يهدف إلى تحقيق أرباح خلال 24 شهرًا من إنهاء أي من إجراءات عملية التصفية.
وتضمنت اللائحة معايير وشروط إدراج أعضاء لجنة الإفلاس، الذين تستمر عضويتهم لعام هجري ولا تجدد لهم إلا بترخيص من اللجنة، وتنظم آلية تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطرابات أوضاعه المالية، من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
كما تنص اللائحة على إعفاء المدين أو المالك أو المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يتعلق ببلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك في حال قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في هذا النظام، ما لم تقض المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.
وتتضمن اللائحة أيضًا دفع أتعاب العاملين المستثمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها، وذلك حتى انتهاء الإجراء أو انتهاء عقودهم.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية لتطوير وتحسين القطاع المالي، والتغلب على العقبات والمشكلات التي تواجهه، في إطار تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030.
Investing.com