قانون الخصخصة نُشر

قانون الخصخصة

قانون رقم (45) لسنة 1999م

بشأن الخصخصة

باسم الشعب.رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.وبعد موافقة مجلس النواب.أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف والمبادئ

والأسس العامة

الفصل الأول


التسمية والتعاريف
مادة (1)  
 يسمى هذا القانون (قانون الخصخصة) وينظم إجراءات خصخصة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً بما لا يتعارض مع نصوص الدستور.

مادة (2)
  لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزائها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية :   الجمهورية اليمنية.
  الحكومة :  حكومة الجمهورية اليمنية.
 اللائحة :  اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  الخصخصة :  تعني نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة أو انتقال تشغيلها إلى أطراف أخرى.
 الوحدة الاقتصادية :   تعنى الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1997م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تمتلكها الدولة كلياً أو جزئياً.
  اللجنة العليا :   اللجنة العليا للخصخصة المنشأة بموجب المادة (6) من هذا القانون.
  المكتب الفني :  المكتب الفني للخصخصة المنشأ بموجب المادة (9) من هذا القانون. 

الفصل الثاني

الأهداف


مادة (3) 
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:
أ‌-            تأكيد دور الدولة في إدارة الاقتصاد وفقاً لاقتصاديات السوق.
ب‌-         تخفيض أعباء الدولة من جراء نفقاتها على الوحدات الاقتصادية المملوكة لها.
ج-     رفع وزيادة الكفاءة في أداء الوحدات الاقتصادية على أسس تنافسية.
د-     تشجيع الملكية والاستثمار الخاص بشكل تنافسي بما لا يؤدي إلى الاحتكار ويحقق مشاركة أوسع للملكية عن طريق الاكتتاب العام. هـ-    ضمان تدفق استثمارات جديدة وتكنولوجيا حديثة متطورة وغير مضرة بالبيئة.
و-     تشجيع قيام السوق المالية.

الفصل الثالث

المبادئ والأسس العامة


مادة (4) 
تلزم اللجنة العليا والمكتب الفني والوزارات المعنية في تجسيد المبادئ والأسس العامة المحددة أدناه في كل عمليات الخصخصة.
 أ- العلنية: وتعني علنية إجراءات عمليات الخصخصة على أسس تنافسية يتم إتاحتها للجمهور عموماً ويمكن في حال فشل الحصول على عطاءات أو تقدم شركات غير مؤهلة بعد فترتي إعلان يفصلهما شهر كامل اللجوء إلى التفاوض المباشر وذلك وفقاً للضوابط التالية:
1-             أن يكون التخاطب مع قائمة شركات لا يقل عددها عن خمس شركات مؤهلة ودعوتها للتفاوض.
 2-             أن يكون التفاوض وفق شروط مرجعية للتفاوض عامة ومعلنة.
 3-             أن يشترك في عملية التفاوض مع الشركات ممثلو كافة الجهات المعنية بما فيها جهاز الرقابة والمحاسبة.
 4-             أن تعلن نتائج التفاوض مع كافة الفرقاء ومقارنتها والبت بموجبها.
ب- حماية حقوق العاملين وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.
 ج- توسيع قاعدة الملكية وتعني تشجيع تملك العاملين أو التعاونيين أو المواطنين أو الاتحادات النوعية والمهنية والعامة في كل أو بعض الوحدات التي يتم خصخصتها.
د- حيادية التقييم وتعني أن يقوم بتقييم الأصول أو الرأسمال أو الاستثمارات والعوائد المادية والمعنوية مثمنون حياديون متخصصون.
هـ- حرية المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار وتعني أن لا يترتب عن عمليات الخصخصة نشوء وضع احتكاري.
و- التقيد الزمني ويعني التزام المكتب الفني للخصخصة والجهات الحكومية الأخرى بتنفيذ كافة أوجه برامج الخصخصة بفاعلية وفي وقتها المحدد كما تنص عليها اللوائح الصادرة وفقاً لهذا القانون.
مادة (5) 
في كل الأحوال لا يتم البدء بإجراء الخصخصة في إطار أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني إلا بعد تحريره وتتولى اللجنة العليا للخصخصة إحاطة اللجنة المختصة بمجلس النواب بكافة عمليات الخصخصة وموافاتها بنسخة كاملة من وثائق كل عملية خصخصة خلال شهر من تاريخ تنفيذها وتجرى عمليات الخصخصة الكلية أو الجزئية عبر الأساليب التالية:
 أ‌-         طرح الأسهم للاكتتاب العام بحيث يعطي هذا الأسلوب الأولوية وبما يحقق أهداف هذا القانون.
ب‌-     مساهمة العاملين من خلال تملك كل أو حصة معينة من أسهم الوحدة الاقتصادية.
 ج- عقود المشاركة في رأس المال والتشغيل.
د- عقود الإدارة أو الإيجار. هـ- بيع مفردات الأصول المملوكة للدولة.
و- بيع الأسهم أو الحصص المملوكة للدولة في القطاع المختلط بما لا يتعارض مع القوانين النافذة ولا يؤدي إلى الاحتكار. ز- إعادة الوحدات الاقتصادية المملوكة كلياً للدولة إلى ملاكها الشرعيين السابقين قبل صدور قرارات التأميم.


الباب الثاني

السلطات المكلفة بتنفيذ الخصخصة

الفصل الأول

اللجنة العليا واللجان الفرعية


مادة (6)
1- تنشأ بموجب هذا القانون لجنة عليا للخصخصة تتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين يصدر بها قرار جمهوري.
 2- تتولى اللجنة العليا القيام بما يلي:أ- المصادقة على الدراسات والمقترحات الخاصة بتطبيق منهج الخصخصة ووسائل تنفيذه.