البــاب الأول
أحكام تمهيديــــــــــــــــة
مادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في جميع القطاعات باستثناء ما يلــــي :
1- استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها اتفاقيات خاصة .
2- صناعة الأسلحة والمواد التدميرية .
3- الصناعات التي تؤدي إلى إضرار بالبيئة والصحـــة .
4- أعمال المصارف والبنوك .
5- تجارة الأموال والاستيراد والجملة والتجزئــــة .
مادة (2) : لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر : 1- الجمهوريـــــة : الجمهورية اليمنية.
2- الحكومــــــة : حكومة الجمهورية اليمنية.
3- الوزيـــــــر: الوزير المختص.
4- الهيئـــــــة: الهيئة العامة للاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون .
5- مجلـــس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة .
6- رئيس المجلــس: رئيس مجلس إدارة الهيئة .
7- الجهاز التنفيـــذي: الجهاز التنفيذي للهيئة .
8- رئيس الهيئــــة: رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة .
9- المدير العـــــام: مدير عام الهيئة .
10- الجهة المختصــة: الجهة الحكومية المختصة أو المسؤول المختص عن القطاع الذي يعمل فيه أو سوف ينشأ فيه المشروع أو عن أي شئون تتعلق بالمشروع .
11- اللائحة التنفيذيــة: اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء وتتضمن الأحكام والتعليمات والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
12- المشــــــروع: كل نشاط أياً كان شكله القانوني يدخل في اوجه الاستثمار وفقاً للمادة(1) والمرخص له طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
13- التسجيـــــــل: تسجيل إقامة أو توسيع أو تطوير أو تعديل المشروع لدى الهيئة ويشمل ذلك إصدار قوائم احتياجاته المعفية وغير ذلك من الشهادات التي تصدرها الهيئة أو تعديلها .
14- المستثمـــــر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو عربي أو أجنبي يرغب بالاستثمار أو يمتلك مشروعا أو يساهم فيه طبقا لأحكام هذا القانون .
15- الشركة الاستثماريـة: الشركة التي يؤسسها المستثمر أو المستثمرون لإقامة المشروع أو المشروعات الاستثمارية .
16- الموجودات الثابتــة: الآلات والأجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيار اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه أو تطويره بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصا للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل أو للصيد البحري، وأثاث ومفروشات الفنادق والمستشفيات سواء كانت مستوردة أو مصنعة أو مشتراة محليا .
17- المال المستثمـــر: يقصد بالمال المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة بالمال الأجنبي أو المحلي المستثمر في المشروع وتحدد على النحو التالي:
أولاً : رأس المال الأجنـبــــــــــــي :
أ- النقد الأجنبي الحر بقصد الاستثمار في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها، وكذا السندات المالية القابلة للتحويل إلى عمله حره والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص عرب أو أجانب لتوظف في المشروع .
ب- الموجودات الثابتة الواردة من الخارج بقصد الاستثمار في المشروع.
ج- الحقوق المعنوية العربية أو الأجنبية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المستثمرة في المشروع والمسجلة في الجمهورية أو التي تحمى وفقا لاتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها.
د- أرباح ومكاسب استثمار الأموال الأجنبية داخل الجمهورية والمحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع . ه- التكلفة الاستثمارية للأراضي والمباني التابعة للمشـــروع .
ثانيا: رأس المال المحلـــــــــــــي :
أ- النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شخص يمني طبيعي أو اعتباري مملوك أغلبيته ليمنيين .
ب- الحقوق المعنوية والأصول المحلية المقدمة لاستخدامها في إقامة المشروع أو التوسع فيه أو تطويره.
ج- أرباح ومكاسب استثمار الأموال المحلية داخل الجمهورية المحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع
د- يكون تقويم المال المستثمر في (ب، ج) من أولاً و (ب) من ثانياً طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
18- رسوم الخدمـــات: الرسوم المفروضة مقابل خدمة أو منفعة، كرسم الميناء أو التخزين وما في حكمها.
19- التوسيـــــــع: إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المشروع تؤدي إلى زيادة طاقاته الإنتاجية من السلع والخدمات سواء لتصنيع ما كان المشروع يستورده أو القيام بإنتاج سلع أو تقديم خدمات جديدة بشرط أن تكون هذه الإضافة ضمن النشاط المرخص للمشروع القيام به طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
20- التطويـــــــر: إحلال أو استبدال الموجودات الثابتة في المشروع إحلالا كليا أو جزئياً بأخرى جديدة أو متطورة أو إجراء تحديث على الموجودات الثابتة القائمة بإضافة موجودات جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين أو تطوير نوع السلع أو الخدمات التي يقوم بإنتاجها أو تقديمها بحسب الأحوال .
21- مستلزمات الإنتــاج : جميع المواد اللازمة لتشغيل المشروع مثل المواد الخام والمواد الوسيطة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسبة لطبيعة نشاط ا لمشروع .
22- نقل التكنولوجيــــا:
أ- ترخيص وتحويل وبيع واستخدام براءات الاختراع والخبرة والعلامات التجارية والحقوق المعنوية الأخرى .
ب- تقديم الخبرة والمعرفة الفنية أو الخدمات الهندسية الأخرى أياً كان شكلها أو حكمها .
23 -أ- رأس المال المصرح به: إجمالي رأس المال الذي يتفق عليه المؤسسون في النظام الأساسي للشركة ويصرح لهم بتأسيس الشركة على أساسه .
ب- رأس المال المدفـوع: هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا دفعه في أي وقت خلال عمر الشركة .
ج- رأس المال المصدر: هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا إصداره بقصد الاكتتاب العام أو الخاص سواء تم دفعه وقت الاكتتاب أو تم الوفاء به على سنوات محدودة.
24 - القانــــــــون: قانون الاستثمــــار هذا .
25- يـــــــــوم: يوم عمل رسمــــــي .
26- نظام الكــادر الخاص: نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (3) :
أ - تطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع المرخصة وفقا لأحكامه .
ب- لرأس المال اليمني أو العربي أو الأجنبي أن ينفرد أو يشارك بالاستثمار في أي مشروع وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القانون .
البــاب الثــاني
الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات
مادة (4) : تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة (5) : يتساوى رأس المال العربي والأجنبي ، والمستثمرين العرب والأجانب مع رأس المال اليمني، والمستثمرين اليمنيين دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لــه .
مادة (6) : تعتبر المشروعات المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أيا كان شكلها القانوني من مشروعات القطاع الخاص ، أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المساهمة فيها .
مادة (7): تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العـرب والأجانب بحق شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة لتستخدم للأغراض التي سجل لها المشروع وفقا لهذا القانون ، ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي ترد على الأراضي والمباني وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (8): يجوز للمشاريع الصناعية والزراعية أن تفتح محلات تجارية بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع منتجاتها ، على أن تقتصر أعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسية رؤوس الأموال المساهمة في رأسمال هذه المشاريع أو إدارتها. مادة (9): تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية عن الواردات المماثلة في حدود زيادة (15%) في سعر المنتج المحلي، شريطة توافق الجودة مع المنتجات المستوردة .
مادة (10): يتمتع المستثمرون بحق إدارة مشاريعهم وفقا لتقديرهم للظروف الاقتصادية وأوضاع أعمالهم .
مادة (11): لا تفرض أية أعباء أو التزامات مالية كانت أم غير مالية التي تخل بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر .
مادة (12): تعفى كافة منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديد الأرباح شريطة ألا يشكل المشروع أو يدخل في ممارسات احتكارية وألا يحاول أن يثبت الأسعار بالاتفاق صراحة أو ضمنا مع منتجين أو باعه آخرين لمنتجات أو خدمات مماثلة .
مادة (13): أ- لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها
ب- لا يجوز الحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو التحفظ عليها عن غير طريق القضاء.
ج- 1
- لا يجوز نزع ملكية المشروعات وموجوداتها الثابتة أو أراضيها أو مبانيها كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة وفقاً للقانون وبحكم قضائي بات ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس قيمة السوق للمشروع عند صدور الحكم .
2- يجب ألا يتأخر السداد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم البات .
3- في حالة تأخير السداد عن هذه المدة يحق للمستثمر طلب إعادة النظر في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان .
4- يتزامن تنفيذ الحكم مع إستيفاء الثمن المنصوص عليه في الحكم.
5- إذا كان المال المستثمر موضع الإجراء في الفقرات السابقة مالاً أجنبياً يسمح بتحويل قيمة التعويض إلى الخارج بحرية تامة ، ولا تنطبق عليه أية إجراءات أو ضوابط تتعلق بتنظيم أو منع تحويل الأموال خارج اليمن .
د - مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذا القانون .. لا يجوز إلغاء تسجيل أي مشروع تم بموجب هذا القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي بات .
مادة (15) :
1- يحق للمستثمر الأجنبي تحويل أمواله أو صافي الأرباح الناتجة عن استثماراته أو أي عوائد مستحقة عنها إلى الخارج بأي عملة قابلة للتحويل .
2- للمستثمر الأجنبي الحق في إعادة تحويل رأس ماله إلى الخارج عند تصفية المشروع أو التصرف فيه ، بما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ، وفي حالة التصرف يحل المالك الجديد محل المالك القديم من حيث الحقوق والواجبات وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (16) : للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات المعفية ، وعلى مسئولي الجمارك الإفراج عن تلك الواردات المعفية بعد وصولها بمجرد تقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة من الهيئة دون حاجة لأية أوراق أو إجراءات أخرى .
مادة (17): أ - على المشاريع توظيف وتدريب اكبر عدد ممكن من اليمنيين ، على أن تقدم المشاريع خطة إحلال للكادر اليمني بدلاً عن الكادر الأجنبي خلال مدة تتناسب وطبيعة كل مشروع وللمشروع أن يوظف غير اليمنيين طبقا لما ورد في قوائم احتياجاته ، وله الحق في الحصول على تصاريح العمل وتأشيرة الإقامة لهؤلاء العاملين لمدة (3) سنوات يتم تجديدها بناءا على توصية من الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بالإعلان عن الوظائف وإصدار تصاريح العمل والإقامة وتجديدها بالنسبة للأجانب والإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها في هذا الشأن وكذلك رسوم التجديد وغرامات التأخير وحالات الإعفاء منها بالنسبة لهم .
ب- للمشاريع الحرية في التوظيف والتأديب والإنهاء المؤقت للعاملين وفقا لما تراه إدارة المشروع شريطة التقيد بعقد العمل وما ينص عليه قانون العمل ، ودفع كافة الحقوق التي ينص عليها لصالح العامل .
البــاب الثــالث
الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشروعات
وتشجيع الإنتـــــاج المحلــــــي وتنمية الصــــادرات