الباب السابع
الوكالة التجارية و الخدميه والممثلون التجاريون
الفصل الأول
الوكالة التجارية والخدمية
مادة (272) في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال، مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف.
مادة (273) الوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح.
مادة (273مكرر)
يجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين في الجمهورية بتعدد السلع المنتجة من الموكل.
مادة (274) الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي.
مادة (275) يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الأموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليما أو إيداعا وفقا لأمر المدين.
مادة (276) يجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد، وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساب عنها.
مادة (276 مكرر)
لا يجوز تعدد الوكلاء الخدميون لنفس الموكل غير المحلي في الوكالة الخدمية (طيران - ملاحه - شحن) وفي حالة تخلي القطاع العام عن الوكالة فإنها تؤول إلى الوكيل الأقدم في الجمهورية.
مادة (277) ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، وإلا كان مسئولاً عن الأضرار التي تنجم عن ذلك. على أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا جاز له أن يرجيء تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.للوكيل أن يرجيء تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال أو كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك.
مادة (278) الوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكلة، مالم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير اعتيادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضرارا اقتضتها طبيعة الأشياء. وإذا اطلع الوكيل على أضرار لحقت بالأشياء أثناء السفر فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها، وإذا تعرضت الأشياء للتلف أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضه لخطر الهبوط في قيمتها ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شانها فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الابتدائية في بيعها.
مادة (279) على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مع الفوائد من وقت الاتفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فإذا اقتضي تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للأنفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك. وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.
مادة (280) إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه إليه.
مادة (281) إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير أنه يعمل بصفته وكيلا فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه إليه إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل.
مادة (282) إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن تجاوز في تعاقده حدود الوكالة أو عمل دون توكيل أصلا فإن نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفا على أجازته ويجوز لهذا الغير أن يحدد للموكل ميعاداً مناسبا يجيز فيه التعاقد، فإن لم تصدر الإجازة في هذا الميعاد تحلل ذلك من العقد.
مادة (283) إذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل أن يجيز التعاقد جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، مالم يثبت من اتخذ هذه الصفة أن من تعاقد معه كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أو كان ينبغي أن يكون عالما بذلك.
مادة (284) تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج أحدهما عن الأهلية أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة.
مادة (285) للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك، ولكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل أو التقيد و التنحي دون رضاء هذا الغير.ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل أو بالتنحي إلا بعد حصول العلم للطرف الثاني ويكون من صدر منه العزل أو التنحي ملزما بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل أو التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
مادة (286) لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها.
مادة (287) على أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
الفصل الثاني
الممثلون التجاريون
مادة (288) يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر.
مادة (289) يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر، وإذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار فالمسئولية تقع عليهم بالتضامن بشرط أن يكون العمل التجاري الذي قام به الممثل متصلا بتجارتهم جميعا. وإذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة تجارية كانت الشركة مسئولة عن عمله وتترتب مسئولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
مادة (290) إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في أجرائها.وليس للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض مالم يثبت علم الغير بهذا التحديد.
مادة (291) على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا أو عنوان الشركة مع أضافه كلمة (بالوكالة) أو ما يعادلها وإذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك، كان مسئولاً شخصيا عما قام به من العمل ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر أو الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
مادة (292) للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
مادة (293) ليس للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
مادة (294) يجوز أن يكون الممثل التجاري متجولا، وفي هذه الحالة لا يكون له عند التوقيع على المعاملات التي يقوم بها أن يستعمل تعبير (بالوكالة) أو ما يعادلها .. وإنما عليه أن يدرج اسم التاجر الذي يمثله إلى جانب اسمه.
مادة (295) ليس للممثل المتجول أن يقبض بدل الأموال التي يسلمها، وليس له أن يخفض أو يؤجل شيئاً من أثمانها .. وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
مادة (296) يعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر، إما مستخدما وإما وكيلا بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه أو استقلاله في العمل، وله على كل حال عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غير تعسفي، أن يفيد من مهلة الإنذار المقررة قانوناً أو عرفا بشرط أن يكون التمثيل التجاري هو مهنته الوحيدة وإذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون يجوز معها اعتباره مستقلا اصبح هو نفسه تاجرا.
مادة (297) كل من انتحل صفة ممثل تجاريا في عقد ما دون أن تكون له هذه الصفة يكون مسئولاً عن الضرر الحاصل للمتعاقد معه بحسن نية.
مادة (298) للتاجر أن يخول بعض مستخدميه للبيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ولهؤلاء الباعة أن يقبضوا عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها والإيصالات التي يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها، وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، إلا إذا كانوا مخولين هذا الحق كتابة من قبل التاجر.
مادة (299) عندما يكون العقد مشتملا على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كالعقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين من مندوبين محليين ومندوبين متجولين ومعتمدين ومديري فروع أو وكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقة التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.
الفصل الثالث
الوكالة بالعمولة
مادة (300) الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.
وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية.
1-التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل :-
مادة (301) على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي.. وعليه أن يحيط الموكل علما بكل ما يتعلق بالصفقة وأن يخطره فورا بإتمامها وعليه أن يتبع تعليمات الموكل فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة.
مادة (302) إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأغلى منه، وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يبادر عند تسلمه إخطار بإتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض وألا اعتبر قابلا للثمن.
مادة (303) إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل وجب على الوكيل أن يقدم حسابا إلى الموكل.
مادة (304) إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلا بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة، بأداء الثمن بأجمعه فورا وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بالفرق إذا تمت الصفقة بثمن أعلى.
ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
مادة (305) إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
مادة (306) لا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.
مادة (307) لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك. ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلا ً.
مادة (308) لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.
2-حقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل :
مادة (309) لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها، أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة إلا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف. ولا يخضع أجرة الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.
مادة (310) على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة وفيما عدا حالة خطا الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل أن يمتنع عن رد هذه النفقات ولو لم تتم الصفقة إلا إذا اتفق على غير ذلك. ويلتزم الموكل بان يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها.
مادة (311) إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض إلا إذا نشا الضرر عن خطا الوكيل بالعمولة.
مادة (312) للوكيل بالعمولة، سواء كان مكلفا بالشراء أو بالبيع، امتياز على الصكوك أو البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة لحفظها، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل بالعمولة وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم الصكوك أو البضائع أو أثناء وجودها في حيازته.ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالصكوك أو بالبضائع التي لاتزال في حيازة الوكيل بالعمولة أو بصكوك أو بضائع أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها وإذا بيعت الصكوك أو البضائع لحساب الموكل وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل بالعمولة إلى الثمن.
مادة (313) امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة.
مادة (314) لا يكون للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته، وتعتبر البضائع في حيازة الوكيل بالعمولة.
أ) إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.
ب) إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
ج) إذا أصدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بموجب سند أو أية وثيقة أخرى.
مادة (315) إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
مادة (316) يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا المنصوص عليها في
المواد (223 إلى 225) ومع ذلك إذا كان الوكيل بالعمولة مكلفا ببيع الصكوك أو البضائع التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
3-العلاقة بالغير الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة :
مادة (317) يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه. وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة مالم ينص القانون على غير ذلك.
مادة (318) إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه. وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
مادة (319) لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه إلا إذا تحمل هذه المسئولية صراحة، أو كانت مما يقضي به عرف الناحية التي يباشر فيها نشاطه، ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.
الفصل الرابع
وكالة العقود
مادة (320) وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص أن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض على إبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر في مقابل أجر العميل.
وتنتهي مهمة وكيل العقود عند وضع العميل أمام الموكل، ومناقشة كل من العميل والموكل والصفقة وشروطها. فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة.
مادة (321) يجوز أن تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة إلى وجوب إبرامها وفي هذه الحالة لا تتم مهمة وكيل العقود إلا إذا أبرمت الصفقة فعلا بين العميل والموكل ولا يستحق الوكيل الأجرة إلا عن الصفقة التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل.
مادة (322) ليس للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في منطقته نشاط معينة وليس لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من شخص واحد في منطقة نشاطه.
مادة (323) يستحق وكيل العقود الأجرة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير إلا إذا اتفق على غير ذلك.
مادة (324) لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص، ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى كل الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقد الذي سعى لإبرامه وكذلك كل الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذا العقد.
مادة (325) إذا كان عقد وكالة العقود غير معين المدة، لم يجز لأحد العاقدين إنهاؤه إلا بعد إخطار العاقد الآخر في الميعاد الذي يقضي به العرف مالم يصدر من أحد العاقدين خطأ يبرر إنهاء العقد دون إخطار سابق.
الباب الثامن
السمسرة
مادة (326) السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين في مقابل اجر.
مادة (327) إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف، قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
مادة (328) لا يستحق السمسار أجرة إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، ولو لم ينفذ كله أو بعضه وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف لم يستحق السمسار أجرة إلا إذا تحقق الشرط.
مادة (329) إذا كان السمسار مفوضا من طرفي العقد، استحق أجرا من كل منهما، ويكون كل من العاقدين مسئولاً تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.
مادة (330) لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
مادة (331) لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل أضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر، الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل من هذا العاقد خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.
مادة (332) لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.
مادة (333) لا يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
مادة (334) يكون السمسار مسئولاً عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به.
مادة (335) السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع.
مادة (336) على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقدم المشتري البضاعة دون تحفظ أو إلى أن تسوي جميع المنازعات بشأنها. وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها، مالم يعفه العاقدان من ذلك.
مادة (337) لا يجوز للسمسار أن يتوسط بين أشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم أو يعلم عدم أهليتهم.
مادة (338) إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار أو نائبه متضامنين في المسئولية. وإذا رخص للسمسار، في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب لم يكن السمسار مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ونائب السمسار أن يرجع على كل منهما.
مادة (339) إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين.
مادة (340) إذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك، كانوا مسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذه، مالم يتفق على غير ذلك.
مادة (341) على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صورا طبق الأصل لم يطلبها من العاقدين، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
مادة (342) تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
الباب التاسع
الحساب الجاري بين الأشخاص
مادة (343) يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة، من نقود وأموال وسندات تجارية، ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له في كل دفعه على حدة، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال.
مادة (344) يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة العاقدين، فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو خاصاً بنوع معين منها.
مادة (345) يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين، أو مكشوفا لجهة طرف واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر إلا إذا كان عند الأول مقابل وفاء كاف، ولا يجوز بحال أن يستقر الحساب على رصيد إيجابي لمصلحة الطرف الآخر.
مادة (346) وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد الطرفين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها من عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات الخاصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب مالم يكن هناك اتفاق مخالف.
مادة (347) الدفع بواسطة سند تجاري لا يتحقق إلا بقبض قيمة السند، مالم يكن هناك اتفاق مخالف وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه، كان للطرف الذي تسلمه، مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به، أن يقيد قيمته على حساب الطرف الذي سلمه وفي حالة إفلاس الطرف الذي سلم السند لا يجوز للطرف الذي تسلمه بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيد السند في الحساب إلا بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء وإذا قيدت سندات على هذا الوجه، وجب على متسلمها أن يقصر مبلغ مطالباته في التفليسة على قدر الدفعات التي أداها موقعوا هذه السندات للتفليسة.
مادة (348) قيد الدفعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الدفعات مالم يشترط خلاف ذلك.
مادة (349) الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حده للوفاء وللمقاصة ولا للسقوط ولا للتقاضي ولا لطريقة من طرق التنفيذ وتزول التأمينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري مالم يكن هناك اتفاق مخالف. ولا يدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين أو للاحتفاظ بها إلى حين ورود أمر في شأنها.
مادة (350) الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فلا يعد أحد الطرفين دائنا أو مدينا للطرف الآخر قبل إقفال الحساب، وإقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين والحجز الذي يوقع على نقود وأموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلا بالنسبة إلى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند إقفال الحساب.
مادة (351) يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الآتية:-
أ) انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
ب) بناء على طلب صاحب الحساب إذا كان الحساب مفتوحا لمدة غير محددة مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراء الإخطار قبل أسبوعين.
ج) موت صاحب الحساب أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم الأهلية أو ناقصها أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.
د) عدم تحرك الحساب مدة ستة اشهر من آخر قيد.
مادة (352) ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق وإن لم يتفق على وقت انتهاء العقد بإرادة أي من الطرفين وينتهي العقد أيضاً بموت أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو إفلاسه.
الباب العاشر
عمليات البنوك
الفصل الأول
الإيداع
1-أحكام عامة :
مادة (353) يجوز للمواطنين أن يودعوا الأموال لدي البنوك في حسابات التوفير والودائع الثابتة وكذلك في حسابات جارية وأن يسحبوا الودائع ويتصرفوا فيها وأن يتسلموا بناءا على الودائع أرباحاً لما تحدده لوائح وأنظمة البنك المركزي.
مادة (354) لا يجوز الحجز على الودائع وغيرها إلا بأمر قضائي.
مادة (355)
1-يجوزفتح حساب الإيداع وبأسماء عدة أشخاص مجتمعين ويتعين في هذه الحالة الحصول على تفويض خطي موقع منهم جميعا يبين أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمسحوبات من هذا الحساب، سواء كانوا مجتمعين أم منفردين.
2-يكون هؤلاء الأشخاص دائنين ومدينين متضامنين في رصيد الحساب، وتكون حصصهم بالتساوي مالم يتفق على غير ذلك.
مادة (356) يجوز للمودع أن يطالب كتابيا من البنك التصرف في المبالغ المودعة على الوجه الذي يراه المودع مناسبا، كالوفاء بما عليه من ديون، أو تسليم مبالغ إلى أشخاص معينين، أو تنفيذ حوالة بنكية وما إلى ذلك.
مادة (357) إذا كان العميل شخصا اعتباريا، يفتح الحساب باسمه المسجل ويكون التصرف في الحساب للشخص الذي يمثل الشخص الاعتباري سواء كان فرداً أو عدة أفراد مجتمعين أو منفردين وفقا لما هو وارد في النظام الداخلي للشخص الاعتباري.
2-وديعة النقود:
مادة (358) وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها طبقاً لغايته مع التزامه برد مثلها للمودع من نفس نوع العملة، لدي الطلب أو عند حلول الآجل المتفق عليه وفقا لما إذا كان الإيداع في حساب توفير أو في صورة وديعة ثابتة.
مادة (359) تنعقد وديعة النقود كتابة بعد اطلاع العميل على شروط الإيداع والحصول منه على موافقة خطية بذلك.
مادة (360) إذا كان البنك يصدر دفتر إيداع، وجب قيد الإيداع والسحب في الدفتر وتكون للقيود التي يجريها موظف البنك المخصص في الظاهر لخدمة العملاء، حجية في العلاقة بين البنك والمودع، ويبطل كل اتفاق على غير ذلك.
مادة (361) إذا لم يكن البنك يصدر دفتر إيداع وجب أن يرسل إلى المودع كشف بالحساب مرة على الأقل كل سنة، مالم يتفق على غير ذلك، يتضمن الكشف صورة من حساب الودائع ومقدار الرصيد الإجمالي بعد آخر حركة له.
مادة (362) يكون الإيداع والسحب في مقر الفرع الذي فتح الحساب، مالم يتفق على جواز ذلك في أي فرع من فروع البنك.
مادة (363) إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع البنك الواحد يعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر.
مادة (364) ترد وديعة النقود بمجرد الطلب إذا كانت في حساب توفير وللمودع في أي وقت التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه مالم يتفق على غير ذلك. أما الوديعة الثابتة فيجوز أن يعلق استردادها على أمر معين كحلول أجل محدد أو ضرورة إخطار سابق.
مادة (365) إذا حدد للوديعة أجل ولم يتم سحبها عند حلول الأجل، تجددت تلقائيا لمدة أخرى.
مادة (366)
1-إذا أوقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى هذا الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبليغ البنك.
2-وفي هذه الحالة يجب على البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بقدر الحصة المحجوزة، وعليه أن يخبر الشركاء بالحجز خلال أسبوع من توقيعه.
3-لا يدخل الحساب المشترك في المقاصة بين الحسابات المتعددة لاحد أصحاب الحساب المشترك إلا بموافقة خطية من باقي الشركاء، وفيما عدا ذلك يسري على الوديعة المشتركة حكم المادة (355) - فقرة ثانية - .
3-الحساب الجاري :
مادة (367) عقد الحساب الجاري :
الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع أموالاً له في هذا الحساب لدي البنك، وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة، ويتعهد البنك أن يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل، على أن تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده.
مادة (368) فتح الحساب الجاري :
1-يفتح الحساب الجاري على النموذج المعد لذلك بعد اطلاع العميل على الشروط الواردة فيه والحصول منه على موافقة خطية بهذه الشروط وإذا كان العميل شخصا اعتباريا وجب تقديم المستندات الدالة عن صلاحية العضو المعبر عن إرادته.
2-يصدر مدير البنك بعد التأكد من صحة المستندات المقدمة له قرارا بالموافقة على فتح الحساب الجاري ويعتبر الحساب الجاري منعقدا منذ لحظة صدور هذا القرار.
مادة (369) آثار قيد المفردات :
1- يتجدد كل طلب بإدخاله إلى الحساب الجاري، ولا تسري على هذا الطلب قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب.
2-تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزأة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد.
3-لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته
4-تنتقل إلى الرصيد ضمانات التنفيذ التابعة لمفرد من المفردات وبقدر هذا المفرد المضمون.
5-لا يؤدي قيد المفرد في الحساب إلى استبعاد ممارسة الدعاوى والدفوع الخاصة به وإذا قضي ببطلان أحد المفردات أو بإبطاله أو فسخه، وجب تنـزيل هذا المفرد من الحساب.
مادة (370) حقوق صاحب الحساب :
1-يجوز لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن، مالم تكن هناك التزامات اخرى على صاحب الحساب للبنك.
2-إذا دفع شخص غير صاحب الحساب مبلغا في الحساب، جاز لصاحب الحساب أن يرفض المبلغ كتابيا بعد إشعاره، وحينئذ يجب تنزيل المبلغ من الحساب فيعاد نقدا إلى الدافع أو يقيد في حساب ( أمانات) ويطلب من الدافع الحضور لقبضه ولا يعتبرهذا المبلغ حجه على صاحب الحساب.
مادة (371) واجب الامانه والثقة :
لا يجوز لصاحب الحساب أن يخل بالثقة في التعامل والأمانة - المتطلبة منه يخطر عليه بالأخص أن يودع في الحساب شيكا مسحوبا لا يقابله رصيد.
مادة (372) تحصيل الشيكات والسندات :
1-لا يجوز للعميل أن يسحب قيمة الشيكات أو السندات المسحوبة على فروع أخرى للبنك أو على بنوك أخرى إلا بعد تحصيل قيمتها من الفروع أو البنوك المسحوبة عليها.
2-وإذا لم تحصل الشيكات أو السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب.
مادة (373) سرية الحسابات :
1-سرية الحسابات مكفولة ولا يجوز لأي شخص من خارج البنك ولا لأي موظف غير مسئول أن يطلع عليها.
2-ولا تعطي المعلومات على أي حساب إلا للشخص أو للأشخاص الذين يفتح الحساب باسمهم مالم يوجد إذن خطي من صاحب الحساب يسمح بغير ذلك.
مادة (374) ملحقات المدفوعات:
1- لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد ولا يجوز احتساب فائدة على الفوائد إلا إذا اتفق على ذلك صراحة.
2- تظل قائمة حقوق البنك في تحصيل العمولة وتعويض المصروفات المرتبطة بتنفيذ العمليات مالم يتفق على غير ذلك.
مادة (375) المقاصة بين الحسابات :
إذا وجدت عدة علاقات أو حسابات بين البنك والعميل، جاز إجراء المقاصة بين أرصدة الحسابات ولو كانت بعملات مختلفة، مالم يتفق على غير ذلك.
مادة (376) مسئولية البنك :
- 1- يكون البنك مسئولاً عن أي قيد غير صحيح للمدفوعات في حساب العميل أو أي تنفيذ غير صحيح للسحب من الودائع، مالم يثبت البنك أن القيد أو السحب قد جري بخطأ العميل.
- 2- يسأل البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقا لقواعد الوكالة.
مادة (377) قطع الحساب :
يقطع الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين وفي نهاية كل سنة مالية على الأكثر ويستخرج رصيده الدائن أو المدين، ولا يؤدي ذلك إلى غلق الحساب بل يظل مفتوحا ويرحل رصيده إلى الحساب ذاته، ويستأنف حركته في اليوم التالي لقطعه.
مادة (378) الموافقة على الحساب:
- 1- يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك إلى العميل موافقا عليه من قبل هذا الأخير، إذا انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض.
- 2- على أن الموافقة على الكشف لا تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلم وغلطات الحساب والإغفال أو التكرار، وذلك خلال سنة من استلام كشف الحساب.
مادة (379) غلق الحساب الجاري :
يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الآتية :-
أ) انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
ب) بناء على طلب صاحب الحساب أو البنك إذا كان الحساب مفتوحا لمدة غير محددة، مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها، فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراء الإخطار قبل أسبوعين.
ج) موت المواطن أو اخضاعة للتصفية أو اعتباره عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.
د) عدم تحرك الحساب مدة سنة من آخر قيد.
مادة (380) آثار غلق الحساب :
1-يترتب على غلق الحساب الجاري اعتبار دين الرصيد حالا، وتوقف الفوائد من تاريخ غلق الحساب، مالم يتبين غير ذلك من الاتفاق أو الظروف.
2-يتقادم دين الرصيد وفوائده طبقا للقواعد العامة.
مادة (381) إجارة الخزائن :
عقد الإيجار :
إجارة الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه البنك بوضع خزانه معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة لقاء أجره.
1-التزامات البنك :
مادة (382) التمكين من الاستعمال :
- 1- يتعين على البنك أن يمكن المستأجر من استعمال الخزانة في المواعيد المعلن عنها لفتح الخزائن.
- 2- يكون استعمال الخزانة للمستأجر وحده ولا يجوز للبنك أن يأذن غيره في استعمالها، وإذا تعدد المستأجرون لخزانه واحدة، جاز أن يكون استعمالها، لهم مجتمعين أو منفردين حسب ما يتفق عليه في عقد إجارة الخزانة.
- 3- يجوز أيضا أن يؤذن في استعمال الخزانة لوكيل المستأجر، متى أخطر البنك باسم هذا الوكيل وبالمستندات الدالة على صفته، ويجوز توكيل البنك ذاته في فتح الخزانة.
مادة (383) مفتاح الخزانة :
- 1- يكون لكل خزانة مفتاحان مختلفان، يسلم أحدهما إلى المستأجر ويحتفظ البنك بالمفتاح الآخر، وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم المفتاح لأي شخص آخر.
- 2- يبقى المفتاح المسلم للمستأجر ملكا للبنك.
مادة (384) المحافظة على الخزانة :
يتعين على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها.
مادة (385) عدم فتح الخزانة :
لا يجوز للبنك فيما عدا الأحوال المذكورة في القانون، أن يفتح الخزانة أو يفرغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر أو بحضوره، أو تنفيذ لقرار صادر من القضاء.
مادة (386) مسئولية البنك :
يضمن البنك بقاء محتويات الخزانة سليمة وكاملة، مالم يثبت أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة.
مادة (387) سرية الخزانة :
لا يجوز في أية حالة من الحالات إفشاء محتويات الخزانة من قبل ممثل القضاء أو النيابة العامة أو موظف البنك أو أي شخص آخر يحضر عملية فتح الخزانة أو جرد محتوياتها.
مادة (388) الحجز على الخزانة :
- 1-إذا أوقع الحجز على الخزانة بإذن القضاء، وجب على البنك بمجرد تسلمه التبليغ أن يمنع المستأجر من استعمال الخزانة.
- 2-وعلى البنك إخطار المستأجر فورا بتوقيع الحجز على الخزانة.
- 3-وعند تنفيذ الحجز يلتزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور ممثل القضاء بعد إخطار المستأجر بالميعاد المحدد لفتح الخزانة ولا يجوز لأحد عدا ممثل القضاء وموظف البنك والمستأجر أن يحضر فتح الخزانة، وتجرد محتويات الخزانة وتسلم أمانة إلى البنك حتى يتم بيعها.
- 4-وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق أو محتويات أخرى لا يشملها البيع الجبري وجب إعادتها إلى المستأجر فإذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة أودعت لدي البنك للمحافظة عليها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته.
2-التزامات مستأجر الخزانة :
مادة (389) استعمال الخزانة :
1-على المستأجر أن يستعمل الخزانة فيما أعدت له لا لأي غرض، ولا يجوز له على الأخص أن يضع في الخزانة أشياء خطرة تهدد سلامتها أو تخل بأمن المكان الموجودة فيه.
2-يحظر على المستأجر أن يتنازل للغير عن استعمال الخزانة أو أن يؤجر الخزانة من الباطن.
مادة (390) التهديد بالخطر :
1- إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على البنك أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها.
2- فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين، جاز للبنك أن يطلب من القضاء الإذن له في فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها.
3- وإذا كان الخطر حالا جاز للبنك دون إذن القضاء أن يستدعي مندوب جهة الأمن المختصة لفتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها.
4- وفي كل الأحوال يجري فتح الخزانة بحضور ممثل النيابة العامة ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة وأسماء الأشخاص الذين حضروا فتحها.
مادة (391) دفع الأجرة :
1-يجب على المستأجر دفع أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها وإلا جاز للبنك منعه من الدخول إلى الخزانة وتكون الأجرة مستحقة الدفع مقدما عن مدة الإجارة أو عن أجزاء من المدة، مالم يتفق على غير ذلك.
2-إذا لم يدفع المستأجر الأجرة جاز للبنك بعد انقضاء أسبوعين من إخطار المستأجر بالدفع انتهاء عقد الإجارة ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها ويكون الإخطار صحيحا إذا حصل بخطاب مسجل في آخر موطن عينه المستأجر للبنك.
3-وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القضاء الإذن له في فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور ممثل النيابة العامة، ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة وأسماء الأشخاص الذين حضروا فيها، ويجوز للقضاء أن يأمر بإيداع المحتويات لدي البنك إلى أن يتم التنفيذ عليها.
مادة (392) الامتياز والحق في الحبس :
يكون للبنك حق حبس محتويات الخزانة وله امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
مادة (393) تسليم الخزانة ورد المفتاح :
يجب على المستأجر عند انتهاء الإجازة أن يسلم الخزانة إلى البنك ويرد له المفتاح، فإذا لم يفعل ذلك سري حكم الفقرتين (الثانية والثالثة) من المادة (391) ويكون على المستأجر أن يدفع للبنك مقابل احتجاز الخزانة ورسوم فتحها وايداع محتوياتها.
5- التسهيلات الإئتمانية :-
1- التسهيل بالسحب على المكشوف:
مادة (394) ماهية التسهيل :
1-التسهيل بالسحب على المكشوف عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف طالب التسهيل مبلغا من النقود ولمدة معنية أو غير معينة.
2-يتعين على طالب التسهيل فتح حساب جارٍ لدي البنك مانح التسهيل.
3-يعتبر التسهيل منعقدا عند صدور قرار البنك بالموافقة على منحة وإدراج ذلك في بطاقة الحساب الجاري الخاصة بالعميل.
مادة (395) استعمال التسهيل :
1-يكون للعميل أن يستعمل التسهيل دفعه واحدة أو على دفعات، وما يوفيه في مدة العقد يضاف إلى الباقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه، مالم يتفق على غير ذلك.
2- ولا يجوز التنازل عن التسهيل إلا بموافقة البنك.
مادة (396) تقديم الضمان :
1-للبنك أن يطلب من العميل تقديم ضمان عيني مؤمن عليه لصالح البنك.
2-وإذا اتفق على ضمان في صورة اخري ووقع نقص هام في هذا الضمان جاز للبنك أن يطلب ضمانا تكميليا اويخفض مبلغ التسهيل أو يلغيه على حسب الأحوال.
مادة (397) يسري على التسهيل بالسحب على المكشوف الأرباح التي تحددها لوائح وأنظمة البنك المركزي.
مادة (398) الغاء التسهيل :
1-يكون للبنك صلاحية الغاء التسهيل في أي وقت باشعار يوجه للعميل على أن يحدد له مهلة معقولة لسداد الدين.
2-وفي كل حاله يلغي التسهيل بوفاة طالب التسهيل أو اخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء اوانتهاء الشخص الاعتباري طالب التسهيل وكذلك عند اخلال طالب التسهيل بواجب الامانه والثقة أو صدور أي خطا جسيم آخر منه في استعمال التسهيل الممنوح له وتعاد جميع الضمانات أن وجدت لمقدميها بعد تصفية الحساب.
مادة (399) تجديد التسهيل :
للعميل طلب تجديد التسهيل قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل، فإذا لم يطلب ذلك أو رفض البنك التجديد، اعتبر التسهيل منتهيا بانقضاء المدة وعلى طالب التسهيل تسديد الدين.
6-الاعتماد المستندي:
مادة (400) عقد الاعتماد المستندي :
1-الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (طالب فتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
2-يكون عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد المفتوح الاعتماد بسببه، ويبقي البنك اجنبيا عن هذا العقد.
مادة (401) عدم القابلية للنقض :
1-يكون الاعتماد المستندي غير قابل للنقض ويصبح التزام البنك فاتح الاعتماد قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد المفتوح الاعتماد بسببه.
2-ولا يجوز نقض الاعتماد أو تعديل شروطه إلا باتفاق جميع الاطراف فيه (المستفيد وطالب فتح الاعتماد).
3- كل هذا مالم يتفق على أن يكون الاعتماد قابلا للنقض.
مادة (402) تعزيز الاعتماد:
1-يجوز تعزيز الاعتماد غير قابل للنقض من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
- 2-ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للنقض المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر، تعزيزاً من هذا البنك للاعتماد.
مادة (403) تحويل الاعتماد وتجزئته :
يجوز الاتفاق على أن يكون الاعتماد المفتوح قابلا للتحويل والتجزئة والتحويل لأكثر من مستفيد من قبل المستفيد الأصلي إلى مستفيد آخر وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في عقد فتح الاعتماد.
مادة (404) عدم جواز التنازل :
لا يجوز لطالب فتح الاعتماد أن يتنازل عن الاعتماد المفتوح إلا بعد موافقة البنك فاتح الاعتماد.
مادة (405) التزامات البنك الفاتح :
- 1-يلتزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد، إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
- 2-وعلى البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات طالب فتح الاعتماد.
- 3-وإذا وجد البنك الفاتح أن المستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد فعليه أن يخطر طالب فتح الاعتماد فورا بذلك وينتظر تعليماته.
مادة (406) مسئولية البنك الفاتح :
- 1-لا يسأل البنك فاتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها لتعليمات طالب فتح الاعتماد.
- 2-ولا يتحمل البنك الفاتح أي التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها.
مادة (407) عدم تنفيذ العميل :
- 1-إذا لم يدفع طالب فتح الاعتماد قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد، فللبنك الفاتح بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد إذن القضاء وتبليغ طالب فتح الاعتماد بموعد البيع ومحله، وإذا كانت البضاعة قابلة للتلف السريع، فيجوز إجراء البيع دون إذن القضاء.
- 2-ويكون للبنك الفاتح على البضاعة الامتياز المقرر للوكيل في المادة (313) من هذا القانون، مادامت المستندات الدالة على البضاعة تحت يده.
- 3-لا ينطبق حكم الفقرة الأولى على الاعتمادات المفتوحة من قبل هيئات الدولة ومؤسسات القطاع العام ومزارع الدولة والتعاونيات والهيئات الاجتماعية وإنما تستوفي قيمة المستندات عن طريق التسويات الحسابية وذلك بعد إشعار الجهه طالبة فتح الاعتماد بتحملها تبعة البضاعة.
7-خطاب الضمان :
مادة (408) ماهية خطاب الضمان :
- 1- خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (طالب الضمان)بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويذكر في خطاب الضمان الغرض الصادر من أجله.
- 2- يجوز أن يصدر خطاب الضمان لمدة غير معينة.
مادة (409) غطاء الضمان :
- 1- للبنك أن يطلب تقديم غطاء الضمان الصادر منه في صورة وديعة نقدية أو رهن أو كفالة
- 2- يجوز أن يكون الغطاء تنازلا من طالب الضمان عن حقه قبل المستفيد.
مادة (410) دفوع البنك :
لا يجوز للبنك أن يتمسك في مواجهة المستفيد بالدفوع الناجمة عن علاقة البنك بطالب الضمان أو علاقة طالب الضمان بالمستفيد.
مادة (411) انتهاء الضمان :
1- إذا كان خطاب الضمان معين المدة انتهت صلاحيته وبرئت ذمة البنك إذا لم يصله خلال مدة سريان الخطاب طلب من المستفيد بالدفع مالم يتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
2- أما إذا كان خطاب الضمان لمدة غير معينة انتهت صلاحيته بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ إنشائه.
مادة (412) التزامات طالب الضمان :
1- يلتزم طالب خطاب الضمان بتخصيص الغطاء لما أعده له، ويدفع العمولة ورسوم الخدمة، وبتنفيذ ما تحمله من تعهدات.
2- ويجب عليه إعادة خطاب الضمان لإلغائه بعد تحقيق الغرض منه، وإلا ظلت مسئوليته منشغلة.
مادة (413) حظر التنازل :
لا يجوز للمستفيد أن يتنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة البنك.
مادة (414) رجوع البنك :
1- يحل البنك، بالوفاء للمستفيد، وبقدر ما دفع له، محل هذا الأخير في حقوقه تجاه طالب الضمان.
2- ويكون للبنك أن يرجع أيضا على طالب الضمان بدعوى الضمان.
8- سلف البنوك :
مادة (415) تقدم السلف من البنوك إلى المواطنين والأشخاص المعنوية.
مادة (416)
1- تنعقد السلفة كتابة ويقدم الراغب في السلفة طلبا إلى البنك مصحوبا بالمستندات المتطلبة ويذكر في طلب السلفه الغرض منها.
2- تعتبر السلفة منعقدة منذ لحظة صدور قرار البنك باعتماد السلفة وادراجها في حساب السلفة أو في أي حساب آخر خاص بالجهة أو المواطن طالب السلفة.
مادة (417)
1- لا يجوز لمن حصل على سلفة مواطنا كان أم شخصاً اعتبارياً أن يستعملها إلا في الغرض المخصص لها.
2- ويجوز للبنك أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بشأن تنفيذ ذلك.
مادة (418) يتعين دفع رسوم خدمة عن السلف وفقا للنسب المحددة من البنك المركزي.
مادة (419) يجوز للبنك أن يشترط على الجهة أو المواطن طالب السلفة تقديم ضمان في صورة رهن أو كفالة أو ضمان تجاري على حسب الأحوال.
مادة (420) تؤدي رسوم الخدمة في نهاية السنة إذا كانت مدة السلفة سنه أو أكثر وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنه.وتحتسب فائدة بسيطة على السلفة.
مادة (421) تلتزم الجهة أو المقترض الذي طلب السلفة برد مثلها في الميعاد المحدد لذلك، ويجوز تحديد الأجل باتفاق الطرفين مع تجديد الضمانة.
الكتاب الثالث
الأوراق التجارية
الباب الأول
الكمبيالات
الفرع الأول
إنشاء الكمبيالة
1-أركان الكمبيالة :
مادة (422) تشتمل الكمبيالة على البيانات التالية :
1- لفظ (كمبيالة) مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- ميعاد الاستحقاق.
7- مكان الوفاء.
8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
مادة (423) الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال التالية:
أ) إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشاة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب) وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدي الإطلاع عليها.
ج) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته.وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
مادة (424) يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
مادة (425) إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.
مادة (426) لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدي الإطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، وبحسب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلا. وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين بتاريخ آخر.
مادة (427) يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني، وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.
مادة (428) التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.
مادة (429) إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
مادة (430) من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي تؤول إلى من ادعي النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
مادة (431) يضمن ساحب الكمبيالة قبولها أو وفاءها، ويجوز له أن يشترط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
2- تعدد النسخ والصور - التحريف:
مادة (432) يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا أعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة، ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
مادة (433) وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
مادة (434) على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على أن النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخ في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها، لم يكن لحامل الكمبيالة حق الرجوع إلا إذا أثبت باعتراض (بروتستو).
أولاً : أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
ثانياً : أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
مادة (435) لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهي عند هذا الحد ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الأصل ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
مادة (436) يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باعتراض (بروتستو) أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه. وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة (إنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة) فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك باطلُُ.
مادة (437) إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرر أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي.
الفرع الثاني
تداول الكمبيالة بالتظهير
مادة (438) كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لامر يجوز تداولها بالتظهير ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها لامر (أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعني إلا باتباع أحكام حوالة الحق).
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب ولأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
مادة (439) يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له أما التظهير اللاحق لاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل الاعتراض فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاعتراض إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
مادة (440) لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اعتبر تزويرا.
مادة (441) يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
مادة (442) مع عدم الإخلال بحكم المادة (445) لا يجوز تعليق التظهير على شرط كل شرط يعلق عليه التظهير، يعتبر كأنه لم يكن، والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير لحاملي الكمبيالة تظهيرا على بياض.
مادة (443) إذا كان التظهير على بياض جاز لحامل الكمبيالة :
أ) أن يملأ البياضة بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
ب) أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض إلى شخص آخر.
ج) أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
مادة (444) يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها مالم يشترط غير ذلك ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
مادة (445) يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها وتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض، وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على أثر حادث ما، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
مادة (446) ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة .. ومع عدم الإخلال بحكم
المادة (447) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع (المهنية على الدفوع الخاصة) بساحبها أو بحاملها السابقين، مالم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين.
مادة (447) إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل)جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على أساس التوكيل، وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيل بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
مادة (448) إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة للرهن) أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، مالم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين.
الفصل الثاني
ضمانات الوفاء بالكمبيالة
الفرع الأول
مقابل الوفاء
مادة (449) على صاحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدي المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.
مادة (450) يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
مادة (451) يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لقائها لدي القابل ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بحامل الكمبيالة.وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان عند مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاعتراض برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل في مصلحته.
مادة (452) تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان لحامل الكمبيالة على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
مادة (453) على الساحب ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة وتكون مصروفات ذلك على المتسبب في التأخير.
مادة (454) إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.
مادة (455) إذا أفلس المسحوب عليه، وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، أما إذا كان للساحب لدي المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لإحكام الإفلاس وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فلحامل الكمبيالة الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
مادة (456) إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره، فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء .. أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
الفرع الثاني
قبول الكمبيالة
مادة (457) يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
مادة (458) يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد .. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، مالم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين، ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبياله للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد مالم يكن الساحب قد أشترط عدم تقديمها للقبول.
مادة (459) الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها .. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
مادة (460) يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بان هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في الاعتراض (البروتستو).
مادة (461) لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ (مقبول) أو بأي عبارة أخرى تدل على هذا المعنى .. ويوقعه المسحوب عليه.ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة .. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز لحامل الكمبيالة حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باعتراض (بروتستو) .. يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.
مادة (462) يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
مادة (463) إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، مالم يثبت العكس ومع ذلك إذا اخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم أساسا بالقبول.
مادة (464) إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهه التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
مادة (465) إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون لحامل الكمبيالة ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتيـن (499 ،500).
الفرع الثالث
الضمان الاحتياطي
مادة (466) يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.
مادة (467) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها ويؤدي بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وآلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب. ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، مالم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو من الساحب.
مادة (468) يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. وإذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
مادة (469) يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهه التي تم فيها الضمان والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.
الفصل الثالث
انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة
الفرع الأول
الوفاء
1-ميعاد استحقاق الكمبيالة :
مادة (470) ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه التالية :
أ) لدي الاطلاع.
ب) بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج) بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.
د) في يوم معين.
والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على فترات متعاقبة تكون باطلة.
مادة (471) الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال شهر من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد وإطالته، وللمظهرين تقصيره، وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
مادة (472) يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاعتراض (البروتستو) فإذا لم يعمل الاعتراض، اعتبر القبول غير المؤرخ خاضعا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة (459).
مادة (473) الكمبيالة المسحوبة لشهر أو اكثر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة أشهر ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوما ولا تعني عبارة ثمانية أيام أو (خمسة عشر يوما) أسبوعا أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام وخمسة عشر يوما بالفعل.
مادة (474) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
مادة (475) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء. وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة. ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى اتباع أحكام مخالفة.
2-الوفاء بقيمة الكمبيالة :
مادة (476) على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونيا بمثابة تقديم الوفاء. ومن وفي الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطا جسيم وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزما بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
مادة (477) لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق، وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
مادة (478) إذا وفي المسحوب عليه الكمبيالة جاز له أن يطلب تسليمها من حامل الكمبيالة موقعا عليها بما يفيد الوفاء. ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاء مخالصة به، وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، وعلى حاملها أن يعمل الاعتراض (البروتستو) عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
مادة (479) إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة ويكون الإيداع على نفقة حامل الكمبيالة وتحت مسئوليته.وتسلم إدارة كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته. فإذا طالب حامل الكمبيالة المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة ولحامل الكمبيالة قبض المبلغ من إدارة الكتاب بموجب هذه الوثيقة فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى حامل الكمبيالة وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.
مادة (480) إذا اشترط وفاء الكمبيالة فى الجمهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره في يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء فى يوم الاستحقاق كان لحامل الكمبيالة الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل قسيمة مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
مادة (481) لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.
مادة (482) إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها.
مادة (483) إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة العليا الابتدائية وبشرط تقديم كفيل.
مادة (484) يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من رئيس المحكمة الابتدائية أمراً بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.
مادة (485) في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها - للمحافظة على جميع حقوقه - أن يثبت ذلك في اعتراض (بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب وللمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (497) ويجب تحرير الاعتراض وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب.
مادة (486) يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه من مطالبته المظهر السابق، ويرقي المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود. ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية وبشرط تقديم كفيل.وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
مادة (487) الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر من رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.
مادة (488) ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (483، 484، 486) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
الفرع الثاني
الامتناع عن الوفاء
1-المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الرجوع:
مادة (489) لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها. وله حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال التالية :
أولاًً: في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ثانياً: في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.
ثالثا: في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ثانيا وثالثا) أن يقدموا إلى رئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم، عريضة بطلب مهلة الوفاء، فإذا رأي رئيس المحكمة مبرر للطلب حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.
مادة (490) إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاعتراض (البروتستو) أو ما يقوم مقامه إلا يوم عمل. وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة. امتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة (491) يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في اعتراض (بروتستو) الوفاء ويحرر بواسطة الموثق.ويشتمل الاعتراض على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلىالإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء. ويجب على "الموثق" المكلف بعمل الاعتراض أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته وعليه قيد أوراق قيد الاعتراض بتمامها يوماً فيوماً، مع ترتيب التواريخ، في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس وعلى (الموثق) خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة اعتراضات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لامر ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاعتراضات. ويجوز لكل شخص الإطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاعتراضات.
مادة (492) يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة (459) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاعتراض في اليوم التالي.
مادة (493) يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء على الكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الإطلاع وجب عمل اعتراض عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن اعتراض عدم القبول.
مادة (494) يعني اعتراض عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل اعتراض عدم الوفاء.
مادة (495) في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع إلى ضامنيه بعد تقديم الكمبيالة المسحوبة عليه لوفائها وبعد عمل اعتراض عدم الوفاء. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل وفي حالة إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط عليه عدم تقديمها للقبول ويكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
مادة (496) يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو بدون اعتراض أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعني.ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل حامل الكمبيالة بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك، وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطين سرت آثاره عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل حامل الكمبيالة اعتراضا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاعتراض إن عمل.
مادة (497) على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض (البروتستو) أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التالين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقي فيه الأخطار. ومتى اخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفي بأخطار المظهر السابق عليه. ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. ويجب عليه إثبات قيامه بالأخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفا وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
مادة (498) ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤلون جميعا بالتضامن نحو حاملها، ولهذا مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه. والدعوى المقامة تجاه أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهه إليه الدعوى ابتداء.
مادة (499) لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة.
ب) مصروفات الاعتراض (البروتستو) والاخطارات وغير ذلك من المصروفات.
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنـزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن حامل الكمبيالة.
مادة (500) يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي :
أ) كل المبلغ الذي وفاه.
ب) المصروفات التي تحملها.
مادة (501) لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات وللقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
مادة (502) لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء وتسلم الكمبيالة مع الاعتراض (البروتستو) مخالصة بما وفاه ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
مادة (503) في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفي هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على حامل الكمبيالة فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه الاعتراض - (البروتستو) تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
مادة (504) يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي :
أ) تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدي الإطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.
ب) عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء.
ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل الكمبيالة إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
مادة (505) إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاعتراض (البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد، وعلى حامل الكمبيالة أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها. وتتسلسل الأخطارات حتى تصل إلى الساحب، وعلى حامل الكمبيالة بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاعتراض عند الاقتضاء. وإذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل اعتراض. فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الإطلاع عليها أو بعد مدة من الإطلاع سري ميعاد (الثلاثين يوما) من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل إنتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزاد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع عليها. ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاعتراض.
مادة (506) يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة.
مادة (507) لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن مالم يشترط خلاف ذلك.
مادة (508) تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (499،500) مضافا إليها ما دفع من عمولة رسم دمغة. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو حاملها حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدي الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.
مادة (509) إذا تعددت كمبيالات الرجوع لا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.
3-التدخل:
مادة (510) لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو شخص ملتزم بموجب الكمبيالة، ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان مسئول عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
مادة (511) يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة حائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس لحامل الكمبيالة أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت حامل الكمبيالة هذا الامتناع - باعتراض (بروتستو) ولحامل الكمبيالة في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
مادة (512) يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلاء القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
مادة (513) يلتزم القابل بالتدخل نحو الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير، ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا حامل الكمبيالة مقابل وفائهم للمبلغ المعين في المادة (499) بتسليمهم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) (والمخالصة) إن وجدت.
مادة (514) يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد -الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها، ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء.
مادة (515) إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها وعمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض. فإذا لم يعمل الاعتراض في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرين اللاحقون في حل من التزامهم.
مادة (516) إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
مادة (517) يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب ويجب تسليم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) أن عمل للموفى بالتدخل.
مادة (518) يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته، وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم ولو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
الفرع الثالث
التقــادم
مادة (519) كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاعتراض. وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
مادة (520) لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقرار يترتب عليه تجديد الدين.
مادة (521) لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
مادة (522) يجب على المدعي عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
الباب الثاني
السنـد لأمـر
مادة (523) يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :
1- شرط لأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
3- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
5- ميعاد الاستحقاق.
6- مكان الوفاء.
7- توقيع من أنشأ السند.
مادة (524) السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :
أ) إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه - اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
ب) وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق - اعتبر الوفاء لدى الإطلاع عليه.
مادة (525) الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع عن سبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي -والاعتراض (البروتستو) وحساب المواعيد وأيام العمل والرجوع بطريقة إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل والتقادم تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. وتسري أيضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة في موعد أحد الاغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
مادة (526) يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (459) للتأشير عليه بما يفيد الإطلاع على السند ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الإطلاع من تاريخ التأشير المذكور وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باعتراض (بروتستو) ويعتبر تاريخ الاعتراض بداية لسريان مدة الاطلاع.
الباب الثالث
الشــــيك
مادة (527) فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
الفصل الأول
إنشاء الشيك وتداوله
الفرع الأول
إنشاء الشيك
1-أركان الشيك :
مادة (528) يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
1- لفظ (شيك) مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين (531،533).
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء.
7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
مادة (529) الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين التاليتين :
أ) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب) وإذا خلا من بيان مكان وفائه فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
مادة (530) الشيكات الصادرة بالجمهورية اليمنية والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على البنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
مادة (531) لا يجوز إصدار شيك مالم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصيا نحو المظهرين وحامل الشيك دون غيرهم وعلى الساحب دون غيره أن يثبت ذلك في حالة الإنكار أن من سحب الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفائه ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد المواعيد المعينة.
مادة (532) لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتنفيذ هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
مادة (533) يجوز اشتراط وفاء الشيك:
أ) إلى شخص مسمي مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
ب) إلى شخص مسمي مع ذكر شرط ليس لأمر أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعني.
ج) إلى حامل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمي والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعني يعتبر شيكا لحامله وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية) بالتداول لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقرونا بهذا الشرط.
مادة (534) يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه من منشاة أخرى كلتاهما - للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
مادة (535) اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
مادة (536) يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.
مادة (537) يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن، ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ماله من ضمانات إلى أن توفي قيمة الشيك.
2-تعدد النسخ والتحريف:
مادة (538) فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار أو بالعكس أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.
مادة (539) إذا سحب الشيك في أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقما وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
مادة (540) يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم تكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن، ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.
الفرع الثاني
تداول الشيك والضمان الاحتياطي
تداول الشيك بالتظهير
مادة (541) الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمي سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير، و الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى في هذا المعني لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
مادة (542) يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت = وحصل التظهير لمصلحة منشآت غير التي سحب عليها الشيك.
مادة (543) يضمن المظهر وفاء الشيك مالم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهير من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
مادة (544) يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهير على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
مادة (545) التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير شيكا لأمر.
مادة (546) إذا فقد شخص حيازة شيك أثر حادث ما، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلا للتظهير لا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (472) إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأً جسيماً.
مادة (547) التظهير اللاحق للاعتراض (البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق، ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل الاعتراض أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا أثبت خلاف ذلك. ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.
الضامن الاحتياطي
مادة (548) يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.