أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تشكيل هيئة قضائية تسمى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليه.
وتتولى الأمانة العامة الأعمال الإدارية للهيئة ودعوة القضاة من الدول الأعضاء، ويكون للهيئة أمانة سر تتكون من كاتب جلسة وعدد من الموظفين، ويتم تكليفهم بقرار من الأمين العام طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة، و تتكون الهيئة من اثني عشر قاضيًا بحيث ترشح كل دولة قاضيين، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتمديد.
وتعقد الهيئة أولى جلساتها خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعيين القضاة، لاختيار رئيس لها ونائب للرئيس بالاقتراع السري المباشر، ويترأس أولى الجلسات أكبر القضاة سنا إلى حين اختيار الرئيس ونائبه، ويكون لكل قاض صوت واحد، ويكون نظر الدعاوى المرفوعة للهيئة من خلال دائرة أو أكثر تشكلها الهيئة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة قضاة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيس الدائرة وأعضاؤها وفقًا لما يحدده النظام الداخلي.
وحدد انعقاد الهيئة في الأمانة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ولها أن تنعقد عند الاقتضاء في أي من الدول الأعضاء.
وتتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذا النظام خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واشترط النظام في من يتولى القضاء في الهيئة أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون، وأن يكون قاضيا في دولته، ولا تقل خبرته في العمل القضائي عن خمس عشرة سنة، ويؤدي القضاة أمام رئيس المجلس الأعلى في جلسة علنية قبل مباشرة مهامهم اليمين، وترفع دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكامها إلى الأمانة العامة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية، على الأمانة العامة إخطار الدول الأعضاء المعنية بموضوع الدعوى فور تلقيها، وقبل إحالتها للهيئة القضائية الاقتصادية، ولا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام الهيئة القضائية الاقتصادية.
وحدد النظام واجبات القضاة وحصاناتهم والأعمال المحظورة عليهم وانتهاء خدماتهم، فنص على عدم جواز للقاضي خلال مدة ولايته، بأن يتولي مناصب سياسية أو إدارية أو ممارسة أعمال تجارية أو مهنية، أو أية أعمال تتعارض مع مقتضيات منصبه، ونظر أي دعوى سبق أن كان وكيلًا أو مستشارًا أو محاميًا أو خبيرًا لدى أحد أطرافها،
أو سبق عرضها عليه بصفته محكمًا أو عضوًا في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو كان له مصلحة فيها أو أبدى رأيًا فيها بأي شكل من الأشكال.
وفي غير حالتي الاستقالة أو الإعفاء يستمر القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بالفصل في الدعاوى التي اختتمت فيها المرافعة وحجزت لإصدار الحكم، كما أن قضاة الهيئة غير قابلين للعزل، ويعتبر منصب القاضي شاغرًا في إحدى الحالات الآتية: ( الوفاة، الاستقالة، الإعفاء). وتضمن النظام عدم جواز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة الهيئة الذين ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى، على أن لا يترتب على ذلك تعذر انعقاد الدائرة لنظر الدعوى. وفي هذه الحالة يتم نظرها أمام قضاة الهيئة مجتمعين. وعن اختصاصات الهيئة، احق النظام للهيئة الفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن وفق النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والقوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية، ولاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها أطراف الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكامها.
14 إجراء للتقاضي أمام الهيئة
علنية الجلسات.
تقوم بإجراء التحقيق الذي تراه لازمًا.
تعهد بالتحقيق إلى بعض قضاتها.
تعهد إلى خبير أو مكتب استشاري.
القيام بتقديم خبرة أو إبداء رأي.
للدائرة إجراء معاينة ميدانية.
تخطر الدول الأعضاء للقيام بذلك الإجراء.
يبين النظام الداخلي للهيئة آلية إجراء التحقيق.
انتداب الخبراء وتحديد أتعابهم.
إجراءات القيام بالمعاينة الميدانية.
للمدعي أن يتنازل عن دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
تكون أحكام الهيئة نهائية وملزمة.
تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.
يتمتع رئيس الهيئة ونائبه وبقية القضاة بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين.
مداولات الدائرة
يصدر الحكم في جلسة علنية.
تصدر الدائرة أحكامها بأغلبية القضاة الذين نظروا الدعوى.
تودع مسودة الحكم الموقعة من الدائرة بملف الدعوى عند النطق به.
سرية بين القضاة مجتمعين.
لا يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم.
إذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم.
Al Madina