أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بإجراء تعديلات على بعض الكتب الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تتمثل في الفصل الثالث (أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية).
وتضمنت التعديلات نموذج طلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي، إضافة الى نموذج طلب تأسيس شركة ذات غرض خاص، التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي، وأيضاً نموذج مسودة النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي.
وبحسب المادة الخامسة من القرار، تُمنح أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية القائمة وقت صدور القرار سواءً المرخصة منها أو المفصح عنها بموجب التعاميم ذات الصلة والصادرة بتاريخ 22 مارس 2016 مهلة حتى 1 سبتمبر 2019 لتوفيق أوضاعها لاستيفاء جميع الأحكام والمتطلبات الجديدة الصادرة بهذا القرار.
وأشار القرار في المادة السادسة إلى أنه على أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية أن تقدم تقريراً في شأن نقل ملكية أصول نظام الاستثمار الجماعي للشركة ذات الغرض الخاص خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ودعت «الهيئة» إلى التوضيح من خلال التقرير الإجراءات والخطوات المتخذة بهذا الشأن ومدى إمكانية الانتهاء من نقل الأصول قبل انتهاء المهلة المحددة.
وتقوم «الهيئة» باتخاذ ما تراه مناسباً في الإلزام أو التمديد أو الإعفاء لأي منها لمتطلبات نقل ملكية أصول نظام الاستثمار الجماعي للشركة ذات الغرض الخاص وفقاً لكل حالة على حدة.
وحددت رسوم طلب تأسيس وترخيص نظام استثمار جماعي تعاقدي، وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحداته بألف دينار تُدفع عند تقديم الطلب، و3 آلاف دينار عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات.
© Al- Rai / زاوية