اقتصاد يمني نُشر

هيئة مكافحة الفساد تمهل المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم بالذمة المالية 30 يوماً

أكد القاضي / مجاهد احمد عبدالله ، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين أو الممتنعين عن تقديم إقراراتهم إلى الهيئة من المشمولين بالقانون رقم " 30 " لسنة 2006م  بشأن الإقرار بالذمة المالية.

هيئة مكافحة الفساد تمهل المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم بالذمة المالية 30 يوماً

والذي تسري أحكامه على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة الذين يشغلون وظيفة من وظائف السلطة العليا، أو من وظائف الإدارة العليا للدولة، أو وظيفة من الوظائف المالية وفقاً للمادة (4) من القانون.

 داعياً المشمولين المتخلفين أو الممتنعين عن تقديم إقراراتهم على المستوى المركزي، والمحلي في  المحافظات والمديريات الى سرعة تقديم إقراراتهم وفقا لأحكام المادة (15) من القانون التي نصت أن على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.

لافتاً إلى أن الهيئة منحت المتخلفين والممتنعين عن تقديم إقراراتهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم إقراراتهم من تاريخ الإعلان الذي بدأت بنشره من يوم السبت 10 صفر 1445هـ الموافق 26 أغسطس 2023م في صحيفة الثورة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وشدّد رئيس الهيئة على التزام كافة المشمولين بتقديم إقراراتهم وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وفي المواعيد المحددة في المادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية ، والتي نصت على أنه "يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، أو عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون ، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدّد لانتهاء خدمته أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى ، وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره ، وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب ".

وأكد رئيس الهيئة أن الممتنعين عن تقديم إقراراتهم سيُعد مؤشرًا على شبهات كسب وإثراء غير مشروع من ناحية, وإساءة استغلال المنصب من ناحية أخرى، وأن الهيئة سوف تتخذ إجراءات وتدابير تتبّع الأموال والأرصدة قبل المشمولين الممتنعين عن تقديم إقراراتهم, ومنها تدابير مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وتوقيف أي أرصدة أو مستحقات مالية لهم وتوقيفهم عن العمل, وإحالتهم إلى القضاء وفقًا للمادتين (24,21) من قانون الإقرار بالذمة المالية, من خلال البدء بإجراءات إحالتهم إلى النيابة المختصة في قضايا الفساد ، حيث نصت المادة رقم (24) على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلّف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة".


 

مواضيع ذات صلة :