
التقارير الدولية ذات العلاقة وفى مقدمتها مؤشرات تقارير بيئة "أداء الأعمال السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية ومؤشرات تقارير الحرية الاقتصادية". وأضافت الوزارة في مذكرة تفسيرية لتعديل القانون، حصلت "السياسية" على نسخة منها، أن هذا التعديل يأتي في إطار تبني القيادة السياسية والحكومة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل والمناخ الاستثماري بما يساهم في دفع عجلة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب أو خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية.
واقر مجلس النواب السبت الماضي مشروع تعديل نص الفقرة (أ) من المادة 248 من قانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة 1997، يلغى شرط امتلاك ثلاثة ملايين ريال كرأس مال للشركات ذات المسؤولية المحدودة عند تأسيسها.
ويصبح نص الفقرة على النحو التالي: "يكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة كافياً لتخفيض أغراضها ويحدد الشركاء رأس مال الشركة في عقد تأسيسها وعلى أن يتم إلغاء أي نص يتعارض مع هذا القانون".
وكانت الفقرة قبل التعديل كالتالي: "يجب أن يكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة كافياً لتحقيق أغراضها، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال، بحيث لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال، ويجب أن يثبت الوفاء به كاملاً حين التأسيس".
وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء شرط رأس المال على الشركات ذات المسؤولية المحدودة يتكامل مع الجهود الحالية التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات بدء الأعمال والأنشطة التجارية وفى مقدمتها دمج العديد من الإجراءات من خلال التعامل مع النافذة الواحدة في الوزارة.
وقالت الوزارة في مبرراتها المقدمة إلى البرلمان أن انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في اليمن يؤدى إلى ارتفاع نسبة مبلغ الحد الأدنى من شرط رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمحدد بثلاثة ملايين ريال في قانون الشركات التجارية إلى 20 ضعفا من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.
ويصل عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اليمن إلى ألفين و599 شركة من إجمالي عدد الشركات المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة حتى نهاية مارس 2008 البالغ عددها ثلاثة آلاف و485 شركة.
فيما اعتبرت مؤسسة التمويل الدولية التعديل خطوة في الاتجاه الصحيح لتسهيل بيئة الأعمال في اليمن التي عادة ما ينظر إليها العالم الخارجي على أنها من أكثر المناطق صعوبة في العالم لتأسيس الأنشطة التجارية.
وأوضح مدير مشروع تسهيل بدء الأعمال التجارية التابع للمؤسسة في اليمن محمد حمود بيدر، أن التعديل الخاص بإلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال كشرط لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، جاء لمواءمة تشريعات بيئة الأعمال اليمنية مع بيئة الأعمال العالمية والإقليمية، لافتا إلى أن 80 بالمائة من بلدان العالم تبنت إلغاء هذا الشرط.
وكان تقرير /ممارسة أنشطة الأعمال 2008/، الصادر بداية العام الجاري أفاد بأن اليمن ارتقى في مجال تسهيل بدء النشاط التجاري، إلى المرتبة 175 من 176 في العام 2007 بعد ما قلص الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات) من 2565 بالمائة من الدخل القومي للفرد في السنة إلى 2000 بالمائة.
ويشير شرط الحد الأدنى المدفوع من رأس المال إلى المبلغ الذي يتعين على صاحب المشروع أن يودعه لدى البنك أو موظفي التوثيق والشهر العقاري قبل إجراءات التسجيل، ولمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد التأسيس، ويُسجل كنسبة مئوية من متوسط دخل الفرد السنوي في البلد المعني.
ويرد تحديد هذا المبلغ في العادة في القانون التجاري أو قانون الشركات. وتعمل بلدان كثيرة بهذا الشرط، إلا أنها تتيح لشركات ومنشآت الأعمال إمكانية دفع جزء فقط من رأس المال قبل التسجيل، على أن تدفع الجزء المتبقي بعد العام الأول من بدء النشاط.