أقر مجلس النواب اليمني يوم الاثنين مشروع تعديل المادة رقم (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية .
كما أقر المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع القانون القاضي بتعديل المادتين (5 ، 11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م .
وتضمن تعديل المادة (5) منح السجل التجاري وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، على أن يجدد كل خمس سنوات برسم واحد ، ويصدر بتحديد قيمة رسم القيد والتجديد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصناعة التجارة .
فيما نصت المادة (11) بعد التعديل على أنه يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون منتسباً للغرفة التجارية واسمه مقيد في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته، وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
وقضت المادة بعدم جواز عمل الشخص بصفة تاجر ما لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته، أو كان مشمولاً بنظام التسجيل التجاري الذي يصدر بقرار من وزير الصناعة والتجارة ، ويجوز للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لأحكام هذا القانون .
